الأسرة عماد المجتمع، وهي اليوم أحد حصون الإسلام المنيعة، وتبدأ من عقد الزواج، وتتكون من الزوج والزوجة والأولاد.وتقوم الأسرة على المودة والسكن والتعاون والتشاور، وتهدف إلى حسن المعاشرة بالمعروف، والإنجاب وتحقيق الأمن النفسي والاجتماعي. والأصل أن تتوزع الأعمال بين أفراد الأسرة، فيقوم الزوج بالأعمال التي تكون خارج البيت، وتؤدي الزوجة الأعمال داخله في الحدود المتعارف عليها بين الأزواج، وهذا هو العمل الأساسي والأصلي والمقدس للمرأة، وفي هذه الحالة تجب على الزوج النفقة الزوجية بالمعروف، ولا تلزم الزوجة بالمشاركة في الإنفاق على البيت ولو كانت غنية.
ويجوز للزوجة أن تمارس الأعمال خارج المنزل ضمن الأحكام الفقهية، والآداب الشرعية، والأخلاق الإسلامية، وبشرط الإذن من الزوج، أو بالإتفاق السابق للزواج أو اللاحق له، أو عند الحاجة.
وتتمتع المرأة بالشخصية المستقلة، والأهلية الكاملة، والذمة المالية التامة، ولها الحق المطلق في إطار أحكام الشرع بما تكسبه من عملها، ولا يشاركها الزوج بالراتب إلا بطيب نفس منها، أو باشتراط أو اتفاق مسبق بينهما، لأنه أسقط حقه في احتباسها لعمل البيت بإذنه لها في العمل الخارجي.
ويجوز أن يتفق الزوجان على مشاركة المرأة العاملة في ميزانية الأسرة لقاء ما فوتت عليه من الاحتباس في البيت لرعايته وولده أو يشترط عليها ذلك، فإن أذن لها بالعمل دون اتفاق ولا شرط فلا تُلزم بالنفقة، وعليها المشاركة في ميزانية البيت.
ويحق للزوج إلزام الزوجة بترك العمل الذي تمارسه قبل العقد، ويحق لها الاشتراط في عقد الزواج بالعمل خارج البيت، ويجب إعمال الاتفاق بينهما، وتنفيذ الشروط المبرمة برضائهما.
ويجب الاتفاق الصريح بين الزوجين على راتب الزوجة العاملة، وإلا عمل بالاتفاق الضمني أو بالعرف، وإلا كان الراتب حقاً للمرأة العاملة خارج البيت.
كما يجب الاتفاق الصريح بين الزوج والزوجة العاملة خارج البيت على مشاركة الزوجة في ميزانية الأسرة، وإلا عمل بالدلالة أو بالعرف، فإن لم يوجد شيء من ذلك ألزمت الزوجة العاملة بالمشاركة في النفقات لقاء عملها خارج المنزل.
وإن الحقوق والواجبات الشرعية والزوجية محددة ومضبوطة، وليست مطلقة، ولذلك يحرم التعسف في استعمالها، واستغلال الحقوق والواجبات للضغط والإكراه وتجاوز الحدود المقبولة شرعاً وعرفاً، وخاصة في حق القوامة، والنفقة، والعمل، والتلاعب بالطلاق.