حللت أهلا ونزلت سهلا
سعداء بتواصلك معنا
وننتظر ابداعاتك
بحول الله
حللت أهلا ونزلت سهلا
سعداء بتواصلك معنا
وننتظر ابداعاتك
بحول الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
 علة ربا الفضل في النقدين Ouoous10  الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  دروسدروس    

 

  علة ربا الفضل في النقدين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
omar2014
عصو ذهبي
عصو ذهبي



عدد المساهمات : 499
نقاط : 9035
تاريخ التسجيل : 01/01/2014

 علة ربا الفضل في النقدين Empty
مُساهمةموضوع: علة ربا الفضل في النقدين    علة ربا الفضل في النقدين I_icon_minitimeالأربعاء يناير 01, 2014 8:49 pm




الالوكة



http://schema.org/Article" itemscope="">
علة ربا الفضل في النقدين



الحكم في الربا معلق بعلة منضبطة يدور الحكم معها وجودًا وعدمًا عند جمهور أهل العلم القائلين بالتعليل، وقد اختلفت مناهج العلماء في استنباط هذه العلة من النصوص الشرعية الواردة في الباب، مما أدى إلى خلافهم في تحديد العلة على أقوال عدة، وقد قسم العلماء الأجناس الواردة في النصوص إلى قسمين الأول: الأثمان أو النقدين، والثاني: المطعومات وما في معناها، والكلام هنا على علة القسم الأول وهو الأثمان أو النقدين.



اختيار ابن تيمية:

اختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن العلة في النقدين هي مطلق الثمنية، خلافًا للمشهور من مذهب الحنابلة[1].



قال شيخ الإسلام: والمقصود هنا: الكلام في علة تحريم الربا في الدنانير والدراهم، والأظهر أن العلة في ذلك هي الثمنية، لا الوزن، كما قاله جمهور العلماء ا. هـ.



وقال: والتعليل بالثمنية تعليل بوصف مناسب؛ فإن المقصود من الأثمان أن تكون معيارًا للأموال، يتوسل بها إلى معرفة مقادير الأموال، ولا يقصد الانتفاع بعينها ا. هـ.[2].



تحرير محل النزاع:

1- اتفق العلماء على ثبوت الربا في الذهب والفضة والأعيان الأربعة للنص عليها، واختلف القائلون بالتعليل فيما عداها؛ لاختلافهم في تحديد العلة فيها[3].



2- اتفق المعللون على أن علة الذهب والفضة واحدة، وعلة الأعيان الأربعة واحدة، ثم اختلفوا في علة كل واحد منهما، وهذا محل البحث هنا[4].



أقوال العلماء في المسألة:

القول الأول:

أن علة الربا في النقدين هي الوزن والجنس، وعليه فيجري الربا في كل موزون من جنس كالحديد والزنك والرصاص واللحم والسكر وغيرها من الموزونات، فلا تباع بجنسها متفاضلة حالة، أو آجلة.



وهذا مذهب الحنفية[5]، والحنابلة[6]، وهو قول بعض التابعين كالحسن والزهري -في قول عنه -والنخعي. وبه قال حماد والأوزاعي والثوري وإسحاق[7].



القول الثاني:

أن العلة فيهما هي غلبة الثمنية، أي كونهما جنس الأثمان في الغالب، وهذا يعني أنها علة قاصرة لا تتعداهما إلى غيرهما، لكنها تشمل جنسهما فقط من تبر ومسبوك وغيرهما.



وهذا مذهب مالك في المشهور عنه[8]، والشافعي[9]، وهو رواية عن الإمام أحمد[10].



القول الثالث:

أن العلة هي مطلق الثمنية، فكل ما كان ثمنًا فإنه يجري فيه الربا.



وبه قال: يحيى بن سعيد وربيعة والليث بن سعد والزهري في قول ثان عنه[11].



وهو قول للإمام مالك وهو آخر أقواله[12]. وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية[13]. وهو قول عند الحنابلة[14]، اختاره أبو الخطاب وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم[15].



أدلة القول الأول:

أولًا: من القرآن:

1- قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ* وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾[16].



وقوله تعالى: ﴿وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ﴾[17].



ووجه الاستدلال:

أن الآيتين جعلتا تحريم الربا في الموزون والمكيل، ولم تشترط غيرهما، فدل على أنهما العلة دون غيرهما[18].



ونوقش:

أن غاية ما في الآية الأمر بالوفاء والعدل، ويدخل فيه حق توفية المكيال والميزان وغيرها مما يحصل به ضبط المعاملات كالعد والذرع ونحوها، وذكرهما لا يعني الحصر بهما[19].



ثانيًا: من السنة:

1- حديث أبي هريرة وأبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلًا على خيبر فجاء بتمر جنيب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَكُلّ تمر خيبر هكذا؟" فقال الرجل: لا والله يا رسول الله، إنا نشتري الصاع بالصاعين من الجمع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تفعلوا ولكن مثلًا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا" متفق عليه، ولمسلم "وكذلك الميزان"[20].



ووجه الاستدلال:

أن قوله: "كذلك الميزان" أي: الموزون، فدل على أن كل موزون يجري فيه الربا، ولا يجوز التفاضل فيه.



وبمعناه حديث فضالة بن عبيد مرفوعًا: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن" رواه مسلم[21].



وغيرها من الأحاديث التي في معناه[22].



ونوقش من وجوه:

أ- أن قوله: "وكذلك الميزان" من قول أبي سعيد موقوفًا عليه، قاله البيهقي، ويشهد لذلك عدم إخراج البخاري لها، وكذلك مسلم تركها في رواية أخرى[23].



وأجيب عن المناقشة:

بأن القول بوقفه خلاف الظاهر[24].



ب-أن هذه اللفظة مجملة ليس المراد منها ظاهرًا، ويحتمل أن معناه: وكذلك الذهب والفضة إذا بيعا موزونين، وليس المراد تعليقه بعلة الكيل[25].

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
علة ربا الفضل في النقدين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: تحت المجهر :: الأسلام تحت المجهر-
انتقل الى: